السيد الخوئي

318

كتاب النكاح

فصاعدا في الأول ( 1 ) ونازلا في الثاني ( 2 ) نسبا أو رضاعا ( 3 ) دواما أو متعة ( 4 ) ، بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ( 5 ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك ( 6 ) ( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول ( 7 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .